|
٨ ـ باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحلّ أكلها |
|
[ ٢٩٨٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا عليهالسلام : إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).
|
٩ ـ باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمّد لم يحرّم أكلها |
|
[ ٢٩٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ذبح ، فتسبقه السكّين ، فتقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحيّة (١) لا بأس بأكله.
[ ٢٩٨٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن مسلم ذبح (١)
__________________
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ / ٨.
(١) التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣٣.
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٢٩ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٥٩.
(١) الوحية : السريعة. « الصحاح ٦ : ٢٥٢٠ » ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٣٠.
(١) في المصدر زيادة : شاة.