محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قدر فيها جزور ، وقع فيها قدر أوقية (١) من دم ، أيؤكل ؟ قال : نعم ، فانَّ النار تأكل الدم.
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج (٢).
أقول : وقد تقدّم ما يدلُّ على نجاسة الدم ، وعلى تحريم كلّ نجس (٣) ، فهذا محمول على التقيّة ، وإمّا على جواز الأكل بعد غسل اللحم. وإمّا على الدم الذي يتخلّف في الذبيحة بين اللحم.
[ ٣٠٣٣٢ ] ٣ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم ، وقع فيها وقية دم ، هل يصلح أكله ؟ فقال : إذا طبخ فكل ، فلا بأس.
أقول : قد عرفت وجهه (١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).
|
٤٥ ـ باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد ، وخرجت حيّة لم يحرم أكله. |
|
[ ٣٠٣٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن
__________________
(١) الأوقية : بالضم : سبعة مثاقيل ، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة « القاموس المحيط ٤ : ٤٠١ ».
(٢) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٥.
(٣) تقدم في الباب ٨٢ من أبواب النجاسات.
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٧ / ٤٢١.
(١) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.
(٢) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق.
الباب ٤٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.