أصحابه عن عليّ بن حسّان (٢).
|
٢٥ ـ باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشبّ ويكبر ، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه ، وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه ، وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف ، أو برضاع من شاة سبعة أيام. |
|
[ ٣٠٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ـ وأنا حاضر عنده ـ عن جدي رضع من لبن خنزيرة ، حتّى شبّ وكبر ، واشتدّ عظمه ، ثمَّ إنَّ رجلاً استفحله في غنمه ، فخرج له نسل ؟ فقال : أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه ، وأمّا ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير (١).
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعاً ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلاّ أنّه قال : عن حمل يرضع من خنزيرة ، ثمَّ استفحل الحمل في غنم ، فخرج له نسل (٢).
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٣).
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٧٨ / ٢٨٧.
الباب ٢٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٩ / ١.
(١) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٧.
(٢) قرب الاسناد : ٤٧.
(٣) المقنع : ١٤١.