|
٥ ـ باب أن الإبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور ، أو نحر المذبوح لم يحل أكله ، وكان ميتة |
|
[ ٢٩٨٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكيّ.
[ ٢٩٨٦٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليهالسلام : إنَّ اهل مكّة لا يذبحون البقر ، إنَّما ينحرون في لبّة (١) البقر ، فما ترى في أكل لحمها ؟ قال : فقال : ( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) (٢) لا تأكل إلاّ ما ذبح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٨٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام : كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام.
[ ٢٩٨٦٥ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قيل
__________________
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٨ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢١٨.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٣.
(١) اللبَّة : موضع القلادة من الصدر من كلّ شيء ، وهي المنحر. ( الصحاح ٢١٧ ).
(٢) البقرة ٢ : ٧١.
(٣) التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢١٩.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٦٨.
٤ ـ مجمع البيان ١ : ١٣٢.