|
٣٣ ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس بنجس منها. |
|
[ ٣٠٢٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ : أنَّ قتادة قال له : أخبرني ، عن الجبن ؟ فقال : لا بأس به ، فقال : إنّه ربما جعلت فيه أنفحة الميّت ، فقال : ليس به بأس ، إنَّ الأنفحة ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم ، إنّما تخرج من بين فرث ودم ، وإنّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة ، أُخرجت منها بيضة ، فهل تأكل تلك البيضة ؟ قال قتادة : لا ، ولا آمر بأكلها قال أبو جعفر عليهالسلام : وَلِمَ ؟ قال : لأنّها من الميتة قال : فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة ، أتأكلها ؟ قال نعم ، قال : فما حرّم عليك البيضة ، وأحلّ (١) لك الدجاجة ؟! ثمَّ قال : فكذلك الأنفحة مثل البيضة ، فاشترِ الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين ، ولا تسأل عنه إلاّ أن يأتيك من يخبرك عنه.
[ ٣٠٢٨٧ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم عليهمالسلام ، قالوا : خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق : الأنفحة ، والبيض ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا بأس بأكل الجبن كلّه ، ما عمله مسلم وغيره ، وإنّما كره (١) أن يؤكل سوى الانفحة ممّا
__________________
الباب ٣٣
فيه ١٣ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٦ / ١.
(١) في المصدر : وحلّل.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣١٩.
(١) في المصدر : يكره.