وأما الذي يحلّ من الميتة : فالشعر ، والصوف ، والوبر ، والناب ، والقرن ، والضرس ، والظلف ، والبيض ، والأنفحة ، والظفر ، والمخلب ، والريش.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٣٢ ـ باب أن ما قطع من اليات الغنم وهي أحياء ميتة ، يحرم أكله والاستصباح به ، وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح. |
|
[ ٣٠٢٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، فقلت : إنَّ اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم ، فيقطعونها ؟ قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح بها ، فقال : أما تعلم (١) أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى جميع المقصود في محلّه (٢).
__________________
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٤٨ و ٤٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.
(١) في المصدر : علمت.
(٢) تقدم في الابواب ٤ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ من أبواب الذبائح ، وفي البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الصيد.