أقول : حمله الشيخ على الرضاع القليل ؛ لما تقدَّم (٣) ، ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء ، وما قاله الشيخ أحوط.
|
٢٦ ـ باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم ، ولا لبنها. |
|
[ ٣٠٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، قال : كتبت إليه : جعلني الله فداك من كلّ سوء ، امرأة أرضعت عناقاً (١) حتّى فطمت ، وكبرت ، وضربها الفحل ، ثمَّ وضعت ، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب : فعل مكروه ، ولا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (٢).
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، قال كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : امرأة أرضعت عناقاً بلبنها حتّى فطمتها ، قال : فعل مكروه ، ولا بأس به (٣).
__________________
(٣) تقدم في أحاديث هذا الباب.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٠ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(١) العَناق : الاُنثى من ولد المعز « الصحاح ٤ : ١٥٣٤ ».
(٢) التهذيب ٩ : ٤٥ / ١٨٧.
(٣) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٦.