أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).
|
٨٤ ـ باب انه لا يجوز أن يوطأ الخبز ، ولا ينبغي أن يقطع إلاّ إذا لم يكن ادم ، فيجوز القطع ، ويستحبّ كسره باليد. |
|
[ ٣٠٨٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : لا تقطعوا الخبز بالسكّين ، ولكن اكسروه باليد ، خالفوا العجم.
[ ٣٠٨٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن بعض رجاله رفعه ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أكرموا الخبز ، إلى أن قال : ومن كرامته أن لا يوطأ ، ولا يقطع.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه رفعه ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وذكر مثله (١).
[ ٣٠٨٦٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي عليّ بن راشد ، رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا لم يكن له ادم قطع الخبز بالسكين.
[ ٣٠٨٦٤ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن السيّاري ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه
__________________
(٢) يأتي في الباب ٨٥ من هذه الأبواب.
الباب ٨٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٤ / ١٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٠٣ / ٥.
(١) المحاسن : ٥٨٥ / ٨٠.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٠٣ / ٩ ، والمحاسن : ٥٩٠ / ٩٤.
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٠٤ / ١٠ ، والمحاسن : ٥٩٠ / ٩٥.