محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان مثله (٥).
[ ٣٠١٧٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن يونس ، قال : كتبت الى الرضا عليهالسلام : السمك لا يكون له قشور أيؤكل ؟ قال : إنّ من السمك ما يكون له زعارة (١) ، فيحتكّ بكلّ شيء ، فتذهب قشوره ، ولكن إذا اختلف طرفاه ، يعني : ذنبه ورأسه فكل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣).
١١ ـ باب تحريم الزهو
[ ٣٠١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن الحسن ابن عليّ ، عن عمّه محمد ، عن سليمان بن جعفر ، عن إسحاق صاحب الحيتان ، قال : خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن عليهالسلام ، وقد خرجنا من المدينة ، وقد قدم هو من سفر له ، فقال : ويحك يا فلان ! لعلّ ، معك سمكاً ؟ فقلت : نعم يا سيّدي جعلت فداك ، فقال : انزلوا ، فقال : ويحك لعلّه زهو ؟ قال : قلت : نعم ، فأريته ، فقال : اركبوا ، لا حاجة لنا فيه ، والزهو سمك ليس له قشر.
__________________
(٥) الكافي ٦ : ٢١٩ / ٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢١ / ١٣.
(١) الزعارة : شراسة الخلق. ( الصحاح ٢ : ٦٧٠ ) ، الشرس محرّكة : سوء الخلق. ( هامش المخطوط ). ( القاموس المحيط ٢ : ٢٢٣ ).
(٢) التهذيب ٩ : ٤ / ٧.
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢١ / ١٠.