٢٤ ـ باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد
[ ٢٩٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس.
[ ٢٩٩٥٣ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث المرزبان عن الرضا عليهالسلام ، قال : لا بأس بذبيحة الصبيّ والخصيّ ، والمرأة إذا اضطرّوا إليه.
[ ٢٩٩٥٤ ] ٣ ـ وفي حديث ابن أُذينة ، عن غير واحد ، عنهما عليهماالسلام أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبيّ ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.
أقول : ويدلُّ على ذلك النصوص العامّة والمطلقة.
٢٥ ـ باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به
[ ٢٩٩٥٥ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، قال : سأل المرزبان أبا الحسن عليهالسلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك ؟ قال : لا بأس به ، والمرأة والصبيّ إذا اضطرُّوا إليه.
__________________
الباب ٢٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٦.
٢ ـ تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
٣ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٦٩.