ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جريّ أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود ، أٌكل ، (١) التي لها فلوس إذا كان في السفود فوق الجريّ ، وفوق اللاتي (٢) لا تؤكل ، فان كانت اسفل من الجريّ لم تؤكل.
|
٥٠ ـ باب تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير ، ولم يمكن غسلها وتنظيفها ، وعدم تحريمها معهما ، وجواز بذرها حتى تنبت. |
|
[ ٣٠٣٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم عليهمالسلام ، قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير ، قال : إن قدروا على غسلها أُكلت ، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل ، وقيل : تبذر حتّى تنبت.
|
٥١ ـ باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي اهل الكتاب ، وجواز شرائها ، ومؤاكلتهم فيها. |
|
[ ٣٠٣٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) في المصدر : أكلت.
(٢) في المصدر : التي.
الباب ٥٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٢ / ٢.
الباب ٥١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ١.