أسباط ، عن إسماعيل بن عباد ، عن عامر بن عليّ ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّا نأكل ذبائح أهل الكتاب ، ولا ندري يسمّون عليها ، أم لا ، فقال : إذا سمعتم قد سمّوا فكلوا. الحديث.
أقول : تقدَّم وجهه (١).
[ ٣٠٠١٢ ] ٤٦ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن الصادق عليهالسلام في قوله تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) قال : عنى بطعامهم هيهنا : الحبوب والفاكهة ، غير الذبائح التي يذبحون ، فانّهم لا يذكرون اسم الله عليها ، أي : على ذبائحهم ، ثمَّ قال : والله ما استحلّوا ذبائحكم ، فكيف تستحلّون ذبائحهم ؟!
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (٢) وفي النكاح (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).
|
٢٨ ـ باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتدّ إلا للضرورة والتقيّة. |
|
[ ٣٠٠١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
(١) تقدم في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب.
٤٦ ـ تفسير القمي ١ : ١٦٣.
(١) المائدة ٥ : ٥.
(٢) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(٤) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢٨
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠٠ والاستبصار ٤ : ٨٨ / ٣٣٦.