من طعام الكفّار (١).
|
١٦ ـ باب تأكّد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم ولو على خمسة أميال ، والأكل عنده. |
|
[ ٣٠٥١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن مثنّى الحنّاط ، عن إسحاق بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إنَّ من حقّ المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه.
[ ٣٠٥١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أوصي الشاهد من أمّتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال ، فانَّ لك من الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب (٢) ، والذي قبله عن عليّ بن الحكم مثله.
[ ٣٠٥١٦ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم وعن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن
__________________
(١) تقدم في الأبواب ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة. وياتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٧٤ / ٢ ، المحاسن : ٤١٠ / ١٤٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٧٤ / ٤.
(١) التهذيب ٩ : ٩٤ / ٤٠٧.
(٢) المحاسن : ٤١١ / ١٤٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤١ / ١٠.