في الحدود (٢).
|
٢٩ ـ جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم أنّها مذبوحة أو لا ، وعدم وجوب السؤال عن ذلك |
|
[ ٣٠٠٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، أنّهم سألوا أبا جعفر عليهالسلام عن شراء اللحوم من الأسواق ، ولا يدري ما صنع القصّابون فقال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه.
ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام وذكر نحوه (٣).
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٤) ويأتي ما يدلّ
__________________
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ.
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ٢.
(١) الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٧٢ / ٣٠٧.
(٣) التهذيب ٩ : ٧٢ / ٣٠٦.
(٤) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.