[ ٢٩٩٦٥ ] ١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : هو الإسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم.
[ ٢٩٩٦٦ ] ١١ ـ وقد تقدَّم حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقال : لا يذبح أضحيّتك يهوديّ ، ولا نصرانيّ ، ولا مجوسيّ ، الحديث.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٢) وأنّه محمول على الضرورة أو التقيّة.
|
٢٧ ـ باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم ، سواء سمّوا عليها أم لم يسمّوا ، إلاّ مع التقية |
|
[ ٢٩٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ، إنّ لنا جاراً قصّاباً ، فيجيء بيهوديّ ، فيذبح له حتىٰ يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ، ولا تشترِ
__________________
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٤ ، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
١١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبائح.
(٢) يأتي في الحديث ١١ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ و ٢٨ من الباب ٢٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على ذلك في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذا الأبواب.
الباب ٢٧
فيه ٤٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٠ / ٨ ، والتهذيب ٩ : ٦٧ / ٢٨٣.