ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
|
١٦ ـ باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات. |
|
[ ٣٠٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، قال : لا يحلّ أكل الجرّيّ ، ولا السلحفاة ، ولا السرطان.
قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ، أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع ، لا يحلّ أكله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر (٢).
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : لا يصلح أكله (٣).
[ ٣٠٢٠٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٨ / ٢٧.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢١ / ١١.
(١) التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٦.
(٢) قرب الاسناد : ١١٨.
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٣١ / ١٩١.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٨٢ / ٣٤٩.