|
٢٠ ـ باب تحريم ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فان اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه ، وحرّم ما استوى طرفاه. |
|
[ ٣٠٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا ( تأكل ) (١) منه إلاّ ما اختلف طرفاه.
ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء مثله (٢).
[ ٣٠٢٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله ابن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا أسمع ـ ما تقول في الحبارى ؟ فقال : إن كانت له قانصة فكله (١).
وسأله (٢) عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك ، وسأله (٣) عن بيض طير الماء ؟ فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج ـ يعني : على خلقته ـ فكل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (٤).
__________________
الباب ٢٠
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥ / ٥٧.
(١) في المصدر : تأكله.
(٢) الكافي ٦ : ٢٤٨ / ١.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥ / ٥٩ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : فكُل.
(٢ ، ٣) في المصدر : وسألته.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٢.