ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام ، أنّه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة ، فقطعت الرأس ، فلا بأس بأكلها.
[ ٢٩٨٧٦ ] ٧ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ذبح ، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة ، كان ذلك منه خطأً ، أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن لا يعود.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
|
١٠ ـ باب أن الذبيحة إذا استصعبت ، وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح ، وحلّ أكلها بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلاّ بالذكاة |
|
[ ٢٩٨٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في ثور تعاصى ، فابتدره قوم بأسيافهم ، وسمّوا ، فأتوا عليّاً عليهالسلام فقال : هذه ذكاة وحيّة ، ولحمه حلال.
[ ٢٩٨٧٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن صفوان ، عن عيص
__________________
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٢٩٦.
(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ و ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣١ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٤ / ٢٢٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣١ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٥٤ / ٢٢٤.