وسمّى فسبقته حديدته (٢) فأبان الرأس ، فقال : إن خرج الدم فكل.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه (٣) ، والذى قبله بإسناده عن عمر ابن أُذينة مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله (٤).
[ ٢٩٨٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن الرجل يذبح ، فتسرع السكّين ، فتبين الرأس ؟ فقال : الذكاة الوحيّة لا بأس بأكله ، ما لم يتعمّد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٨٧٣ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا بأس به إذا سال الدم.
[ ٢٩٨٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سئل عن رجل ذبح طيراً ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه.
[ ٢٩٨٧٥ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن
__________________
(٢) في نسخة : السكين لحدتها ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٦٠.
(٤) التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ / ٣.
(١) التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣١.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٨ ٢٠ / ٩٦١.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٣.
٦ ـ قرب الاسناد : ٥١.