|
٣٤ ـ باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت ، أو نضب الماء عنها ، وماتت خارجة لم تحل ، إلا أن يأخذها الانسان وهي تتحرّك |
|
[ ٣٠٠٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر ، فوقعت على الجدّ (١) من النهر فماتت ، هل يصلح أكلها ؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ، ثمَّ ماتت فكلها ، وإن ماتت (٢) قبل أن تأخذها فلا تأكلها.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر عليهالسلام مثله (٣).
[ ٣٠٠٥٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أنَّ عليّاً عليهالسلام كان يقول في صيد السمكة : إذا أدركتها (١) وهي تضطرب وتضرب ، بيدها وتحرك ذنبها ، وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب ٣٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافى ٦ : ٢١٨ / ١١ ، والتهذيب ٩ : ٧ / ٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٦١ / ١١٣.
(١) الجد : شاطئ النهر « القاموس المحيط ١ : ٢٨١ ».
(٢) في المصدر زيادة : من.
(٣) قرب الاسناد : ١١٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٧ / ٧.
(١) في نسخة من المصدر : أدركها الرجل.
(٢) التهذيب ٩ : ٧ / ٢٤.