السلام ) ، قال : لا يؤكل ما نبذه الحيتان من الماء ، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
|
٣٥ ـ باب ان من نصب شبكة ، أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك ، ومات بعضه في الماء ، فان تميّز لم يحل اكله ، وإلاّ حلّ. |
|
[ ٣٠٠٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن ( عبد المؤمن ) (١) ، قال : أمرت رجلاً أن يسأل لي أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل صاد سمكاً وهنَّ أحياء ، ثمَّ أخرجهنّ بعدما مات بعضهنّ ، فقال ما مات فلا تأكله ، فانّه مات فيما كان فيه حياته.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).
[ ٣٠٠٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، عليهالسلام في رجل نصب شبكة في الماء ، ثمَّ
__________________
(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ من الباب ٣٢ وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ٣٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٧.
(١) في الاستبصار : عبد الرحمن.
(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١١ / ٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٦١ / ٢١٥.