رجع إلى بيته ، وتركها منصوبة ، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتنَّ ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (١).
ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن بريد (٣).
أقول : هذا محمول على ما لو مات بعض السمك ولم يتميّز ، أو مات بعدما خرجت الشبكة من الماء وان بقيت منصوبة ؛ لما مرّ (٤). ذكره جماعة من علمائنا (٥).
[ ٣٠٠٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ فقال لا بأس به ، إنَّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها.
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ مثله (١).
__________________
(١) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٦ : ٢١٧ / ١٠.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٧.
(٤) مرّ في الباب ٣٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من هذا الباب.
(٥) راجع روضة المتقين ٧ : ٤٠٨ ، والوافي ٣ : ٣٠ من أبواب الصيد والذبائح.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٦١ / ١١٦ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٦ : ٢١٧ / ذيل ٩.