أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في اصطناع المعروف إلى أهله (٥).
١٥ ـ باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق.
[ ٣٠٥١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لو أنَّ مؤمناً دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أنَّ مشركاً أو منافقاً دعاني إلى (١) جزور ما أجبته ، وكان ذلك من الدين ، أبى الله عزّ وجلّ لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : ولو أنَّ مشركاً ـ إلى قوله : ـ من الدين وقال : أبى الله لي زاد المشركين ، وفي نسخة : زيّ المشركين (٢).
[ ٣٠٥١٣ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه ، عن النبي صلىاللهعليهوآله في حديث المناهي ، قال : ونهى ، عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى ما يحرم أكله ، وما يجوز أكله
__________________
(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب فعل المعروف.
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٧٤ / ١.
(١) في المصدر زيادة : طعام.
(٢) المحاسن : ٤١١ / ١٤٣.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.