جبّ ، أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعم (٢) ، فإنك لا تدري التردّي قتل ، أو الذبح.
أقول : هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرَّح به فيه ، والأوَّل بما إذا علم أنّه مات بسبب الذبح بقرينة قوله : قد أجدت الذبح ، وبقرينة ما تقدَّم في الصيد (٣).
|
١٤ ـ باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان فلا تحلّ بدونه ، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً |
|
[ ٢٩٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٩٨٩٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ؟ قال : كل منها ، فقلت
__________________
(٢) في المصدر : ولا تطعمه.
(٣) تقدّم في الباب ٢٦ من أبواب الصيد.
الباب ١٤
فيه ٥ الحديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢٢٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.