أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١).
|
٣٨ ـ باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين |
|
[ ٣٠٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكميخت (١) والغراء ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (٢).
[ ٣٠٠٧٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنَّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكين ؟ فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : يقوّم ما فيها ، ثمَّ يؤكل ؛ لأنّه يفسد ، وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل : يا أمير المؤمنين ! لا ندري سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسي ؟! قال : هم في سعة حتّى يعلموا.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي (١).
__________________
(١) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٣١ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣١ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٢ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١) الكميخت : جلد الميتة المملوح « مجمع البحرين ٢ : ٤٤١ ».
(٢) الفقيه ١ : ١٨٢ / ٨١١ الا أنّه ترك ذكر الجبن.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٩٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب اللقطة.
(١) المحاسن : ٤٥٢ / ٣٦٥.