أبواب الذبائح
|
١ ـ باب أنّه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة ، أو مروة ، أو عود ، أو حجر ، أو قصبة ، أو نحوها في حال الاختيار |
|
[ ٢٩٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الذبيحة بالليطة (١) وبالمروة (٢) ؟ فقال : لا ذكاة إلاّ بحديدة.
[ ٢٩٨٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟ ، فقال : قال عليٌّ عليهالسلام : لا يصلح (١) إلاّ بالحديدة.
__________________
أبواب الذبائح
الباب ١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٧٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١١ ، والاستبصار ٤ : ٧٩ / ٢٩٤.
(١) الليطة : قشرة القصبة والجمع ليط. ( الصحاح ٣ : ١١٥٨ ).
(٢) المرو : حجارة بيض برّاقة تُقدح منها النار ، الواحدة مروة. ( الصحاح ٦ : ٢٤٩١ ).
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١٢ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٥.
(١) في المصدر زيادة : الذبح.