السلام ) في الذبيحة بغير حديدة ، قال : إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (١).
[ ٢٩٨٥٤ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام أنّه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ، ما خلا السنّ والعظم.
أقول : لعلّه مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج ، لما مرّ (١) ، أو محمول على الكراهة.
٣ ـ باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامهما.
[ ٢٩٨٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلاّ أنّه قال : والذبح في الحلقوم (١).
[ ٢٩٨٥٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٥٢ / ٢١٥ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٨.
٥ ـ قرب الاسناد : ٥١.
(١) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٨ / ١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢١٧.
٢ ـ ٦ : ٢٢٩ / ٤.