[ ٣٠٠٣٥ ] ٨ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ : أنّ زنديقاً قال له : السمك ميتة ، قال : إنَّ السمك ذكاته إخراجه (١) من الماء ، ثمَّ يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنّه ليس له دم وكذلك الجراد.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
|
٣٢ ـ باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك ، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيّاً ، وإلاّ لم يحلّ أكله. |
|
[ ٣٠٠٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد الحيتان وان لم يسمّ ؟ فقال لا بأس ، ( و ) (١) عن صيد المجوسي (٢) للسمك (٣) ، فقال : ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه.
[ ٣٠٠٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
__________________
٨ ـ الاحتجاج ٣٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١) في المصدر زيادة : حيّاً.
(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الصيد.
(٣) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ٣٢
فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٩ : ٩ / ٣١ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٩ ، وروى الصدوق صدره في الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر زيادة : به وسألته.
(٢) في المصدر : المجوس.
(٣) في المصدر زيادة آكله ؟.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٩ / ٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢٢٠.