قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن مجوسي يصيد السمك ، أيؤكل منه ؟ فقال : ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه.
قال حمّاد : يعني : حتّى أسمعه يسمّي.
قال الشيخ : إنَّ تأويل حمّاد غير صحيح (١).
[ ٣٠٠٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد المجوس ؟ فقال : لا بأس إذا أعطوكه احياء (١) والسمك أيضاً ، وإلاّ فلا تجوز (٢) شهادتهم ، إلاّ أن تشهده.
[ ٣٠٠٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحيتان التي تصيدها المجوس ؟ فقال : إنَّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكيّ.
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان مثله.
[ ٣٠٠٤٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال :
__________________
(١) في كلام حمّاد نظر ، وكأنّه أراد تأويل الحديث والجمع بينه وبين ما دلّ على التسمية في الصيد ، ومنه أنه مخصوص بغير السمك للتصريح فيما مرّ بعدم اشتراط التسمية فيه « منه قده ».
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٦٤ / ٢٢٩ ، والكافي ٦ : ٢١٧ / ٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الصيد.
(١) في المصدر : حياً.
(٢) في المصدر : تجز.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٧ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٦.
(١) الكافي ٦ : ٢١٧ / ٦.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٥.