[ ٢٩٨٤٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.
[ ٢٩٨٤٩ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الذكاة ؟ فقال : لا تذكِّ (١) إلاّ بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليهالسلام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله ، إلاّ حديث أبي بكر الحضرمي ، فانّه رواه بإسناده عن أحمد بن محمد.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٣).
|
٢ ـ باب أنّه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها ، وأنّه لا بدّ في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم |
|
[ ٢٩٨٥٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المروة والقصبة والعود ، يذبح بهنَّ الانسان إذا لم يجد سكّيناً ؟ فقال : إذا
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٢٧ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٧٩ / ٢٩٢.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٢٧ / ٤.
(١) في المصدر : يذكىٰ.
(٢) التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١٠ ، والاستبصار ٤ : ٧٩ / ٢٩٣.
(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٥ حديث
١ ـ الفيقه ٣ : ٢٠٨ / ٩٥٤.