السلام ) (١) قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله أوّل يوم حقّ ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة.
ورواه الكلينيُّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (٢) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.
أقول : هذا محمول على نفي تأكّد الاستحباب ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤).
٣٧ ـ باب كراهة استخدام الضيف ، وتمكينه من أن يخدم.
[ ٣٠٦٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى النميري ، عن ابن أبي يعفور ، قال : رأيت ( لأبي ) (١) عبد الله عليهالسلام ضيفاً ، فقام يوماً في بعض الحوائج ، فنهاه عن ذلك ، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة ، وقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله ان يستخدم الضيف.
[ ٣٠٦٤١ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن موسى بن أكيل النميري ، عن ميسرة ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : من التضعيف ترك المكافاة ، ومن الجفاء
__________________
(١) في المصدر زيادة : عن آبائه.
(٢) الكافي ٥ : ٣٦٨ / ٤.
(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(٤) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام المزارعة.
الباب ٣٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٨٣ / ١.
(١) في المصدر : عند أبي.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨٣ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.