أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن نادر (١) الخادم ، قال : أكل الغلمان يوماً فاكهة ، فلم يستقصوا أكلها ، ورموا بها ، فقال أبو الحسن عليهالسلام : سبحان الله إن كنتم استغنيتم ، فانَّ ناساً لم يستغنوا ، أطعموه من يحتاج إليه.
أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله (٢).
[ ٣٠٨١٤ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال عليٌّ عليهالسلام : إذا وضع الطعام وجاء سائل فلا تردّنّه.
|
٧٠ ـ باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب تقديم الأكل ، وإلا استحب تقديم الصلاة. |
|
[ ٣٠٨١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، بن مهران ، قال : سالت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة تحضر ، وقد وضع الطعام ؟ فقال : إن كان في أوّل الوقت يبدأ بالطعام ، وإن كان قد مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره فليبدأ بالصلاة ، وفي نسخة اُخرى : وإن كان قد مضى من الوقت شيء وتخاف أن تفوتك الصلاة فابدأ بالصلاة.
__________________
(١) في نسخة : ياسر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) المحاسن : ٤٤١ / ٣٠٤.
٢ ـ المحاسن : ٤٢٣ / ٢١٣.
الباب ٧٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٩٨ / ٩.