أبو عبد الله عليهالسلام : إذا بلغ الصبيُّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
|
٢٣ ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة ، حرة كانت أو أمة ، على كراهية في غير الضرورة |
|
[ ٢٩٩٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ ، ولا نصرانيٌّ ، ولا مجوسيٌّ ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
[ ٢٩٩٤١ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنَّ عليّ بن الحسين عليهالسلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد.
[ ٢٩٩٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه
__________________
(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.
(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.
(٣) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٣
فيه ١٢ حديثا
١ ـ التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٢ / ٣٠٦ ، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٤.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.