|
٣٧ ـ باب ان ذكاة الجراد أخذه حيّاً ، فلا يحلّ منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه ، ولا الدبا (*) قبل أن يستقلّ بالطيران ، وان الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيّاً لم يحرم أكله |
|
[ ٣٠٠٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الجراد يصيبه (١) ميتاً في الماء ، أو في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : لا تأكله.
قال : وسألته عن الدبا من الجراد ، أيؤكل ؟ قال : لا ، حتّى يستقلّ بالطيران.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : عن الدبا ، هل يحلّ أكله ؟ قال : لا يحلّ أكله حتّى يطير (٢).
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثل رواية الكلينيّ (٣).
[ ٣٠٠٦٨ ] ٢ ـ وزاد الحميري ، وعليُّ بن جعفر : وسألته عن الجراد يصيده ، فيموت بعد أن يصيده ، أيؤكل ؟ قال : لا بأس.
[ ٣٠٠٦٩ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ،
__________________
الباب ٣٧
فيه ٩ أحاديث
* ـ الدبا : أصغر من الجراد « القاموس المحيط [ ٤ : ٣٢٧ ] » ( هامش المخطوط ).
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٦٢ / ٢٦٤.
(١) في المصدر : نصيبه.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٩٢ / ٣٩٦.
(٣) قرب الاسناد : ١١٧.
٢ ـ قرب الاسناد : ١١٧ ، مسائل علي بن جعفر ١٠٩ / ١٨.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٢١ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٦٢ / ٢٦٢.