|
٦٣ ـ باب تحريم الأكل والاطعام من طعام الغير بغير إذنه عدا ما استثني ، وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدعَ إليها. |
|
[ ٣٠٤٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن خاله ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من أكل طعاماً لم يدعَ إليه فانّما أكل قطعة من النار.
[ ٣٠٤٢١ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا دعي أحدكم إلى طعام ( فلا يتبعنّ ) (١) ولده ، فانّه إن فعل أكل حراماً ، ودخل غاصباً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٣٠٤٢٢ ] ٣ ـ وقد تقدَّم في أحاديث الخمس ، عن صاحب الزمان عليهالسلام ، قال : لا يحلّ لأحد ان يتصرَّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟!
[ ٣٠٤٢٣ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
__________________
الباب ٦٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٧٠ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٩٢ / ٣٩٨.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٧٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب آداب المائدة.
(١) في المصدر : فلا يستتبعن.
(٢) التهذيب ٩ : ٩٢ / ٣٩٧.
٣ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٦ / ٨٢١.