|
٣١ ـ باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً ويحلّ بغير تسمية |
|
[ ٣٠٠٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد الحيتان وان لم يسمّ ؟ فقال : لا بأس به. الحديث.
[ ٣٠٠٢٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام مثل ذلك ـ يعني ـ أنّه سئل عن صيد الحيتان (١) وإن لم يسمّ عليه ؟ قال : لا بأس به إن كان حيّاً أن تأخذه ، قال : وسألته عن صيد السمك ولا يسمّي ، قال : لا بأس.
[ ٣٠٠٣٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسمّ عليه ؟ فقال : لا بأس به ان كان حيّاً أن تأخذه.
[ ٣٠٠٣١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه ؟ فقال : لا بأس به.
__________________
الباب ٣١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٩ / ٣١ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٩ ، الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٩ / ٣٠.
(١) في المصدر : السمك.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٩ / ٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الصيد.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من أبواب الصيد.