٣١ ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها
[ ٣٠٢٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله (١) الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (٣).
[ ٣٠٢٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( محمد بن أحمد ) (١) ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه ، قال : مرَّ أمير المؤمنين عليهالسلام بالقصّابين ، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع : الدمّ والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب ، فقال له بعض القصّابين : يا أمير المؤمنين ! ما الطحال والكبد إلاّ سواء ، فقال (٢) : كذبت يا لكع إيتني بتورين (٣) من ماء ، أُنبّئك بخلاف ما بينهما ، فأُتي بكبد وطحال وتورين من
__________________
الباب ٣١
فيه ٢٠ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٣ / ١.
(١) في الكافي والتهذيب : عبد الله ( هامش المصححة الثانية ).
(٢) المحاسن : ٤٧١ / ٤٦٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٣ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٥.
(١) في المصدر : عن أحمد بن محمد.
(٢) في المصدر زيادة : له.
(٣) التور : اناء يشرب فيه. « الصحاح ٢ : ٦٠٢ ».