|
٥٣ ـ باب كراهة مسح اليد بالمنديل ، وفيها شيء من الطعام ، حتى يمصّها ، أو يمصّها أحد ، وكراهة إيواء منديل الغمر في البيت. |
|
[ ٣٠٧٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي المغرا ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل ، وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام ، حتّى يمصّها ، أو يكون إلى جانبه صبيّ يمصّها.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن فضّال مثله (١).
[ ٣٠٧٣٣ ] ٢ ـ وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : قال رسول الله : لا تؤووا منديل الغمر في البيت ، فإنّه مربض الشيطان.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (١).
[ ٣٠٧٣٤ ] ٣ ـ ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) إلى عليّ
__________________
الباب ٥٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٩١ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣١ من أبواب الأطعمة المباحة ونحوه عن العياشي في الحديث ٦ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.
(١) المحاسن : ٤٢٩ / ٢٤٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٩٩ / ١٨ ، وأورد نحوه عن العلل في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام المساكن.
(١) المحاسن : ٤٤٨ / ٢٤٦.
٣ ـ الخصال : ٦٣٢.
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).