أقول : ينبغي حمل الأقلّ على الأجزاء ، والأكثر على الاستحباب.
٢٩ ـ باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع
[ ٣٠٢٦٠ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام ، أنّه كان لا يرى بأساً أن يطرح في المزارع العذرة.
|
٣٠ ـ تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها ، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة. |
|
[ ٣٠٢٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الرجل عليهالسلام ، أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال إن عرفها ذبحها ، وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً ، حتّى يقع السهم بها ، فتذبح ، وتحرق ، وقد نجت سائرها.
[ ٣٠٢٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بهيمة ، أو شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ؟ فقال عليهالسلام :
__________________
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ٦٨.
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٨٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٤ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٦٠ / ٢١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ نكاح البهائم.