٤٠ ـ باب تحريم النسر.
[ ٣٠٣١٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عمّه محمد بن عبد الله ، عن سليمان بن جعفر الهاشمي ، قال : حدَّثني أبو الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة ، وهارون بالمدينة ، فقال : إنَّ هارون وجد في خاصرته وجعاً في هذه الليلة ، وقد طلبنا له لحم النسر ، فارسل إلينا منه شيئاً ، فقال : إنَّ هذا شيء لا نأكله ، ولا ندخله بيوتنا ، ولو كان عندنا ما أعطيناه.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (١).
٤١ ـ باب حكم السنجاب.
[ ٣٠٣٢٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ( اشكيب بن عبدة ) (١) ، عن محمد بن عمرو ، عن أبيه ، عن سعدان ابن مسلم ، عن أبي حمزة ، قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليهالسلام عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ؟ فقال أبو خالد : إنَّ السنجاب يأوي الأشجار ، فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنّور والفأر ، فلا يؤكل لحمه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : أمّا أنا فلا آكله ، ولا أُحرّمه.
__________________
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ / ٨٣.
(١) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٥٠ / ٢٠٦.
(١) في المصدر : أسكيب بن عبدة.