[ ٢٩٨٨٥ ] ٩ ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليّاً عليهالسلام قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها (١) ، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها ، فإنّه يحلّها ما يحلّ الوحش.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في الصيد (٢).
|
١١ ـ باب أن حدّ إدراك الذكاة أن يتحرّك شيء من بدنه حركة اختيارية ، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك |
|
[ ٢٩٨٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١) فان أدركت شيئاً منها ، وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع (٢) ، فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.
العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة مثله (٣).
__________________
٩ ـ قرب الاسناد : ٦٨.
(١) عرقب الدابة : قطع عرقوبها وهو في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. ( الصحاح ١ : ١٨٠ ).
(٢) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب من الصيد ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٥٨ / ٢٤١ ، أورده عن تفسير العيّاشي في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(١) المائدة ٥ : ٣.
(٢) مصعت الدابة بذنبها : حركته. ( الصحاح ٣ : ١٢٨٥ ).
(٣) تفسير العيّاشي ١ : ٢٩١ / ١٦.