ركضت الرجل ، أو تحرّك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٩٨٩٢ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : في كتاب عليّ عليهالسلام ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو تحرّك الذنب ، فأدركته فذكّه.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
|
١٢ ـ باب أنّه لابدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً ، أوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، والاّ لم يحلّ |
|
[ ٢٩٨٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشاة تذبح ، فلا تتحرّك ، ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إنَّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين فكل.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (١).
أقول : الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون ، المعتدل ؛ لما
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٧.
٧ ـ الكافي ٦ : ٢٣٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٧.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الصيد.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٤٠.
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٢.