أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم (٢) ، ولعلّ نفي التحريم هنا من باب التقيّة.
٤٢ ـ باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير.
[ ٣٠٣٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن ( القاسم بن الوليد العماري ) (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن لحم الأسد ؟ فكرهه.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم في أحاديث السباع (٢).
[ ٣٠٣٢٢ ] ٢ ـ أحمد بن أبى عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن اللامص (١) ؟ فقال : وما هو ؟ فذهبت أصفه له ، فقال : أليس اليحامير (٢) ؟ قلت : بلى ، قال : أليس يأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به.
__________________
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٤٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٥٠ / ٢٠٨.
(١) في المصدر : القاسم بن وليد القماري.
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.
٢ ـ المحاسن : ٤٧٢ / ٤٧٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.
(١) في المصدر : الآمص.
والآمص : طعام يتّخذ من لحم عجل بجلده ، أو مرق السكباج المبرّد المصفّى من الدهن ، معرّباً : خاميز. « القاموس المحيط ٢ : ٢٩٥ ».
(٢) اليحامير : جمع يحمور ، وهو حمار الوحش. « الصحاح ٢ : ٦٣٧ ».