|
٥٣ ـ باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم للطعام. |
|
[ ٣٠٣٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس (١).
[ ٣٠٣٥٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم مسلمين ، يأكلون وحضرهم (١) مجوسي أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : أمّا أنا فلا أُواكل المجوسي ، وأكره أن أُحرِّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن صفوان عن الكاهلي (٢) ، والذي قبله ، عن أبيه عن صفوان.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الكاهلي نحوه (٣).
__________________
الباب ٥٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ٣ ، والمحاسن : ٤٥٣ / ٣٧٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب النجاسات.
(١) في المصدر : فتوضّأ فلا بأس به.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.
(١) في المصدر زيادة : رجل.
(٢) المحاسن : ٤٥٢ / ٣٦٩.
(٣) التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٠.