|
١٩ ـ باب أنه لا يحلّ أكل النطيحة ، ولا المتردّية ، ولا فريسة السبع ، ولا الموقوذة (*) ، ولا المنخنقة ، ولا ما ذبح على النصب إلا أن يدرك ذكاته |
|
[ ٢٩٩٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردِّية وما أكل السبع وهو قول الله عزّ وجلّ : ( إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١) فان أدركت شيئاً منها وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.
[ ٢٩٩٢٨ ] ٢ ـ وعنه عن عليّ ، عن أبي بصير ، قال : لا تأكل من فريسة السبع ، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة ، ولا المتردّية إلاّ أن تدركه حيّاً ، وتذكّيه.
[ ٢٩٩٢٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا عليهالسلام ـ في حديث قال : قلت له : قوله عزّ وجلّ : ( وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١)
__________________
الباب ١٩
فيه ٧ أحاديث
* ـ الموقوذة : الدابة المضروبة بالخشب حتّى تموت أو تشرف على الموت « الصحاح ٢ : ٥٧٢ ».
١ ـ التهذيب ٩ : ٥٨ / ٢٤١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وعن العياشي في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١) المائدة ٥ : ٣.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٤٧.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٣ / ٣٥٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١) المائدة ٥ : ٣.