إنما الطافي من السمك المكروه هو ما تغيّر ريحه.
أقول : لعلّ اعتبار التغيّر لحصول العلم بالموت في الماء.
[ ٣٠١٩٦ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان ، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.
[ ٣٠١٩٧ ] ٧ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عمّا حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميّت ، أيحلّ أكله ؟ قال : لا.
[ ٣٠١٩٨ ] ٨ ـ قال : وسألته عن صيد البحر يحبسه ، فيموت في مصيدته ، قال : إذا كان محبوساً فكل ، فلا بأس.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (١) وفي الذبائح (٢) ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
|
١٤ ـ باب أن من وجد سمكاً ، ولم يعلم أنّه ذكي أم لا طرح في الماء ، فان طفا على ظهره فهو غير ذكيّ ، وان كان على وجهه فهو ذكيّ ، وحكم ما لو لم يعلم أنّه مما يؤكل أو لا. |
|
[ ٣٠١٩٩ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه
__________________
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢١٥ / ١٠٠٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الذبائح.
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ / ٣٢٣.
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ / ٣٣٤ ، وأورده عن قرب الاسناد في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣ ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٣ ، وفي البابين ٣٤ و ٣٥ من أبواب الذبائح.
(٣) يأتي في الباب ١٤ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ الفقيه : ٣ : ٢٠٧ / ٩٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ وقطعة منه في الحديث ٢