|
٣٣ ـ باب أن السمك إذا أخرج حيّاً ثم عاد إلى الماء ، فمات فيه لم يحل أكله وكذا ما مات في الماء |
|
[ ٣٠٠٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي أيّوب ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط ، وأرسلها في الماء ، فماتت أتؤكل ؟ فقال : لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (١).
[ ٣٠٠٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السمك يصاد ، ثمَّ يجعل في شيء ، ثمَّ يعاد في الماء ، فيموت فيه ؟ فقال : لا تأكله ؛ لأنّه مات في الذي فيه حياته.
ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان مثله إلى قوله : لا تأكله (١) ، والذي قبله ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن سيّابة مثله (٢).
__________________
الباب ٣٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١١ / ٤١ ، والكافي ٦ : ٢١٧ / ٤.
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٤.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١١ / ٤٠.
(١) الكافي ٦ : ٢١٦ / ٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٥.