بيت أخيه من الطعام ؟ قال : المأدوم والتمر ، وكذلك يحلّ للمرأة من بيت زوجها.
[ ٣٠٥٥٠ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله عزّ وجلّ : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ) (١) الآية ، قال : بإذن ، وبغير إذن.
[ ٣٠٥٥١ ] ٨ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) رفعه ، قال : إنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله آخى بين أصحابه ، فكان بعد ذلك إذا بعث أحداً من أصحابه في غزاة أو سريّة يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ، ويقول : خذ ما شئت ، وكل ما شئت ، وكانوا يمتنعون من ذلك ، حتّى ربما فسد الطعام في البيت ، فأنزل الله ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ) (١) يعنى : حضر ، أو لم يحضر إذا ( مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ ) (٢).
|
٢٥ ـ باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن ، والانبساط فيه ، والإِكثار منه ، ولو بعد الامتلاء ، وترك التقصير والحشمة. |
|
[ ٣٠٥٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : دخلنا مع ابن أبي يعفور على أبي
__________________
٧ ـ المحاسن : ٤١٥ / ١٧١.
(١) النور ٢٤ : ٦١.
٨ ـ تفسير القميّ ٢ : ١٠٩.
(١ و ٢) النور ٢٤ : ٦١.
وتقدم ما يدل على حكم الأخذ من مال الولد والأب وحكم صدقة المرأة من بيت زوجها في البابين ٧٨ و ٨٢ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٢٥
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٧٨ / ١ ، والمحاسن : ٤١٣ / ١٦٠.