أسهم ، والرقيب له ستّة أسهم ، والمُعلّىٰ له سبعة أسهم ، وأمّا التي لا أنصباء لها : المسيح (٧) ، والمنيح والوغد ؛ وثمن الجزور على من (٨) يخرج له من الأنصباء شيء ، وهو القِمار ، فحرّمه الله عزّ وجلّ.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٩) ، ويأتي ما يدلّ عليه (١٠).
|
٢٠ ـ باب كراهة الذبح ، وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة |
|
[ ٢٩٩٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا ، وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكره الذبح وإراقة الدم (١) يوم الجمعة قبل الصلاة إلاّ عن ضرورة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
|
٢١ ـ باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر ، الا مع الخوف |
|
[ ٢٩٩٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن
__________________
(٧) في نسخة : السفيح ، وكذلك المصدر ( هامش المخطوط ).
(٨) في المصدر زيادة : لا.
(٩) تقدم في الباب ٦ من أبواب الصيد وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١٠) يأتي في الباب ٥٧ وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٦ / ١.
(١) في نسخة : الدماء ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٥.
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٦ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٤.