أقول : تقدَّم وجهه (١) ، ويحتمل كونه منسوخا ؛ بما مرّ (٢) ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويحتمل الحمل على عدم تحريم الذبح ، واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة.
وتقدّم ما يدلّ على تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥).
|
٣ ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات |
|
[ ٣٠١١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
ورواه الصدوق مرسلاً ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله مثله (٢).
__________________
(١) تقدم في ذيل الحديث ٢٠ من هذا الباب.
(٢) مر في الاحاديث ٧ و ١١ و ١٤ من هذا الباب.
(٣) تقدم ما يدل على حرمة المسوخ في الحديث ٤ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.
(٤) تقدم في الأحاديث ١٢ و ١٦ و ١٧ من الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة.
(٥) يأتي ما يدل على حرمة المسوخ في الأحاديث ٣ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٤ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٣٨ / ١٦١.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٨.